عناصر مشابهة

القيود الواردة على اختصاصات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في النظامين القانونيين الجزائري والمصري

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: براهيم، مباركى (مؤلف)
المجلد/العدد:ع9
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:197 - 218
DOI:10.35777/1799-000-009-007
ISSN:2392-4985
رقم MD:938820
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى التعرف على القيود الواردة على اختصاصات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، في النظامين القانونيين الجزائري والمصري. وتضمن البحث مطلبين، الأول تناول القيود الموضوعية والشكلية في الجزائر، فالقيود الموضوعية تتجلى في الضرورة الملحة، وتحديد المدة، أما القيود الشكلية، حيث تنص المادة 105/1 من الدستور الجزائري على "يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ والحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع". أما الثاني فقد تحدث عن القيود الموضوعية والشكلية في مصر، فالقيود الموضوعية في القانون المصري تتجلى في وقوع الحرب، وقيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات في الداخل، وحدوث كوارث عامة، وانتشار وباء، أما القيود الشكلية فتتمثل في، عرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس، وصدور قرار صريح من البرلمان بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، وصدور قرار صريح من البرلمان برفض الموافقة على إعلان حالة الطوارئ، كما تتمثل القيود الشكلية في الوقت وكيفية عرض إعلان حالة الطوارئ. وخلص البحث بالقول بأن كلًا من الدستورين الجزائري والمصري فيما يخص قرار إعلان حالة الطوارئ، هو اختصاص ينهض به رئيس الجمهورية وحده، ولا يجوز أن يفوضه لغيره، ويكون بمرسوم رئاسي لا يخضع لتوقيع رئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب النظام المتبع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018