عناصر مشابهة

العنف وفقه الأسرة: دراسة في الشريعة الإسلامية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة مركز دراسات الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة
المؤلف الرئيسي: المنصوري، صلاح عبدالحسين مهدي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كاظم، نادية جواد (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع46
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:57 - 73
ISSN:1993-7016
رقم MD:908404
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
EduSearch
AraBase
HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى التعرف على أسباب ودوافع العنف ضد الطفل والمرأة دراسة في الشريعة الإسلامية. فيُعرف العنف بأنه جرائم تقع على الإنسان بواسطة أفعال تتصف بالشدة والقسوة بغية إلحاق الأذى بنفسه أو بماله أو بذويه، والعنف الأسري وإن كان يتصور أخف وطأة وقسوة من الأنواع الأخرى من العنف السياسي والمسلح والاقتصادي إلا أنه أكثر خطورة على الفرد والأسرة والمجتمع والوطن لأن لها انعكاسات مدمرة وأضراراً من الصعب قياس المشكلات الأسرية التي تعاني فيها معظم المجتمعات. وأوضح البحث أنه تعددت أسباب العنف الأسري والتي منها تعاطي المخدرات فإن كثير من حالات العنف الاسري تكون بسبب ادمان الزوج على المخدرات والكحوليات وانتشار البطالة بين الشباب الذين لا يجدون عملاً أو وظيفة هو من أسباب العنف، كما أوضح أشكال العنف الأسري والمخاطر الناجمة عن العنف في داخل إطار الأسرة من بينهم مخاطر تتعلق بالمرأة وتندرج تحت مخاطر منها فقدان العلاقة كالطلاق وترك المنزل والانفصال وهجر الزوج. وكشف البحث عن أحكام الجنين ومنها أحكام الميراث فمقدار الميراث للجنين فيه خلاف بين الفقهاء فقد ذكر الامامية في الخلاف أن المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته ثم خرج جميعه وهو ميت فإنه يرث ويورث منه كما اختلف فقهاء المذاهب الأخرى في التركة فقسم منهم قال في الحال تقسم التركة ومنهم من قال الانتظار حتى يتبين، كما كشف عن صور عنف الإجهاض قبل ولوج الروح وأحكام الجنين الذي لم تلج فيه الروح فقد اتفق فقهاء الامامية على حرمة الإجهاض بعد ولوج الروح واستدلوا بالآيات القرآنية الت يتدل على حرمتها. وخلص البحث إلى أنه قد أجمع الفقهاء أنه إذا ماتت الأم جاز إخراج الجنين من بطنها إذا كان حياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021