عناصر مشابهة

شيكات الضمان بين المنع القانوني والتعامل بها

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: السريفي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع13
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:84 - 108
DOI:10.37324/1818-000-013-004
ISSN:2509-0291
رقم MD:885534
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سعي البحث إلى التعرف على شيكات الضمان بين المنع القانوني والتعامل بها. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول الإطار القانوني لجريمة التعامل بشيكات الضمان، فقد منع المشرع المغربي التعامل بشيكات الضمان بمقتضي الفصل 544 من القانون الجنائي الذي نص على أنه " من أصدر أو قبل شيكاً بشرط ألا يصرف فوراً وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المنصوص علها في الفصل 540"، بالإضافة إلى تحديد الأشخاص المشمولون بالمتابعة في جريمة التعامل بشيكات الضمان، فالمشرع المغربي لم يعاقب كل المتعاملين بهذه الشيكات، بل حدد الأشخاص المعنيين بالمتابعة في هذه الجريمة على سبيل الحصر، وكذلك الإبقاء على جريمة التعامل بشيكات الضمان بين المؤيد والمعارض. وكشف الثاني عن مدي فعالية الجزاءات المترتبة عن التعامل بشيكات الضمان في الحد من هذه الجريمة وذلك عن طريق العقوبات الأصلية، المنع القضائي من إصدار الشيكات كعقوبة إضافية. وختاماً توصل البحث إلى ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لجريمة التعامل بشيكات من قبل المشرع المغربي مما يساعد على إنهاء الجدل بخصوص هذه الجريمة، خاصة فيما يتعلق بإشكالية الازدواجية في التنظيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021